الْمَقْصَدُ الثَّالِثُ فِي بَاقِي الْمَحْظُورَاتِ وَهِيَ سَبْعَةٌ الْأَوَّلُ: الِاسْتِمْتَاعُ بِالنِّسَاءِ فَمَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي الْفَرْجِ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا ، عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ، فَسَدَ حَجُّهُ ، وَعَلَيْهِ إتْمَامُهُ وَبَدَنَةٌ وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَجَّتُهُ الَّتِي أَفْسَدَهَا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا .
وَكَذَا لَوْ جَامَعَ أَمَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
وَلَوْ كَانَتْ امْرَأَتُهُ مُحْرِمَةً مُطَاوِعَةً ، لَزِمَهَا مِثْلُ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهِمَا أَنْ يَفْتَرِقَا إذَا بَلَغَا ذَلِكَ الْمَكَانَ ، حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ إذَا حَجَّا عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ .
وَمَعْنَى الِافْتِرَاقِ أَلَّا يَخْلُوَا إلَّا وَمَعَهُمَا ثَالِثٌ .
وَلَوْ أَكْرَهَهَا كَانَ حَجُّهَا مَاضِيًا ، وَكَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَلَا يَتَحَمَّلُ عَنْهَا شَيْئًا سِوَى الْكَفَّارَةِ .
وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ ، وَلَوْ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ ، أَوْ طَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَهُ ، أَوْ جَامَعَ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ قَبْلَ الْوُقُوفُ ، كَانَ حَجُّهُ صَحِيحًا ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ لَا غَيْرُ .