الثَّالِثُ فِي: أَحْكَامِهَا وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": إذَا وَجَدَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ عَيْبًا ، كَانَ لَهُ الْفَسْخُ أَوْ الرِّضَا بِالْأُجْرَةِ مِنْ غَيْرِ نُقْصَانٍ ، وَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا يَفُوتُ بِهِ بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ .