السَّابِعُ فِي التَّنَازُعِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": إذَا اخْتَلَفَا فِي الْوَكَالَةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّلَفِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ .
وَقَدْ يَتَعَذَّرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِالتَّلَفِ غَالِبًا ، فَاقْتَنَعَ بِقَوْلِهِ دَفْعًا ؛ لِالْتِزَامِ مَا تَعَذَّرَ غَالِبًا وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّفْرِيطِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُنْكِرِهِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: { وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } .