[ كِتَابُ الِاسْتِيلَادِ ] : وَأَمَّا الِاسْتِيلَادُ فَيَسْتَدْعِي بَيَانَ أَمْرَيْنِ: الْأَوَّلُ فِي: كَيْفِيَّةِ الِاسْتِيلَادِ وَهُوَ يَتَحَقَّقُ بِعُلُوقِ أَمَتِهِ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ .
وَلَوْ أَوْلَدَ أَمَةَ غَيْرِهِ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَلَكَهَا ، لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ .
وَلَوْ أَوْلَدَهَا حُرًّا ، ثُمَّ مَلَكَهَا .
قَالَ الشَّيْخُ: تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَارِدٍ: لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ .
وَلَوْ وَطِئَ الْمَرْهُونَةَ ، فَحَمَلَتْ ، دَخَلَتْ فِي حُكْمِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ .
وَكَذَا لَوْ وَطِئَ الذِّمِّيُّ أَمَتَهُ ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ .
وَلَوْ أَسْلَمَتْ بِيعَتْ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، وَتُجْعَلُ عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .