فهرس الكتاب

الصفحة 1905 من 2979

[ كِتَابُ الِاسْتِيلَادِ ] : وَأَمَّا الِاسْتِيلَادُ فَيَسْتَدْعِي بَيَانَ أَمْرَيْنِ: الْأَوَّلُ فِي: كَيْفِيَّةِ الِاسْتِيلَادِ وَهُوَ يَتَحَقَّقُ بِعُلُوقِ أَمَتِهِ مِنْهُ فِي مِلْكِهِ .

وَلَوْ أَوْلَدَ أَمَةَ غَيْرِهِ مَمْلُوكًا ثُمَّ مَلَكَهَا ، لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدِهِ .

وَلَوْ أَوْلَدَهَا حُرًّا ، ثُمَّ مَلَكَهَا .

قَالَ الشَّيْخُ: تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَارِدٍ: لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ .

وَلَوْ وَطِئَ الْمَرْهُونَةَ ، فَحَمَلَتْ ، دَخَلَتْ فِي حُكْمِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ .

وَكَذَا لَوْ وَطِئَ الذِّمِّيُّ أَمَتَهُ ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ .

وَلَوْ أَسْلَمَتْ بِيعَتْ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، وَتُجْعَلُ عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت