الثَّانِي: فِي اللَّوَاحِقِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": إذَا وَكَّلَتْ الْبَالِغَةُ الرَّشِيدَةُ فِي الْعَقْدِ مُطْلَقًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ إلَّا مَعَ إذْنِهَا .
وَلَوْ وَكَّلَتْهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْهُ قِيلَ: لَا يَصِحُّ ، لِرِوَايَةِ عَمَّارٍ ؛ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُوجِبًا قَابِلًا وَالْجَوَازُ أَشْبَهُ أَمَّا لَوْ زَوَّجَهَا الْجَدُّ مِنْ ابْنِ ابْنِهِ الْآخَرِ ، أَوْ الْأَبُ مِنْ مُوَكِّلِهِ ، كَانَ جَائِزًا .