النِّكَاحُ صَلَاحًا لَهُ .
وَلَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِّ ، وَإِنْ نَصَّ لَهُ الْمُوصِي عَلَى النِّكَاحِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ مَنْ بَلَغَ فَاسِدَ الْعَقْلِ ، إذَا كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ إلَى النِّكَاحِ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِلتَّبْذِيرِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَ مُضْطَرٍّ ، وَلَوْ أَوْقَعَ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا .
وَإِنْ اُضْطُرَّ إلَى النِّكَاحِ جَازَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ، سَوَاءٌ عَيَّنَ الزَّوْجَةَ أَوْ أَطْلَقَ وَلَوْ بَادَرَ قَبْلَ الْإِذْنِ ، وَالْحَالُ هَذِهِ صَحَّ الْعَقْدُ .
فَإِنْ زَادَ فِي الْمَهْرِ عَنْ الْمِثْلِ ، بَطَلَ [ فِي ] الزَّائِدِ .