تَفْرِيعٌ إذَا حَجَّ فِي الْقَابِلِ بِسَبَبِ الْإِفْسَادِ فَأَفْسَدَ ، لَزِمَهُ مَا لَزِمَ أَوَّلًا ، وَفِي الِاسْتِمْنَاءِ بَدَنَةٌ .
وَهَلْ يَفْسُدُ بِهِ الْحَجُّ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ ؟ قِيلَ: نَعَمْ ، وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ أَشْبَهُ .
وَلَوْ جَامَعَ أَمَتَهُ مُحِلًّا ، وَهِيَ مُحْرِمَةً بِإِذْنِهِ ، تَحَمَّلَ عَنْهَا الْكَفَّارَةَ ، بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً .
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ، فَشَاةٌ أَوْ صِيَامُ [ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ] .