( الثَّالِثَةُ ) : اللِّصُّ مُحَارِبٌ ، فَإِذَا دَخَلَ دَارًا مُتَغَلِّبًا ، كَانَ لِصَاحِبِهَا مُحَارَبَتُهُ .
فَإِنْ أَدَّى الدَّفْعَ إلَى قَتْلِهِ ، كَانَ دَمُهُ [ هَدَرًا ] ضَائِعًا لَا يَضْمَنُهُ الدَّافِعُ .
وَلَوْ جَنَى اللِّصُّ عَلَيْهِ ضَمِنَ .
وَيَجُوزُ الْكَفُّ عَنْهُ أَمَّا لَوْ أَرَادَ نَفْسَ الْمَدْخُولِ عَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ الدَّفْعُ ، وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ وَالْحَالُ هَذِهِ ، وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْمُقَاوَمَةِ وَأَمْكَنَ الْهَرَبُ ، وَجَبَ