الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: مَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ ، كَانَ لَهُ رَدُّهَا عَلَى الْبَائِعِ وَاسْتِعَادَةُ الثَّمَنِ ، وَلَوْ مَاتَ أَخَذَ مِنْ وَارِثِهِ ، وَلَوْ لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا اُسْتُسْعِيَتْ فِي ثَمَنِهَا ؛ وَقِيلَ: تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ ، وَلَوْ قِيلَ: تُسَلَّمُ إلَى الْحَاكِمِ وَلَا تُسْتَسْعَى ، كَانَ أَشْبَهَ .