فهرس الكتاب

الصفحة 1944 من 2979

"الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ": لَوْ أَقَرَّ بِزَوْجٍ لِلْمَيِّتَةِ وَلَهَا وَلَدٌ ، أَعْطَاهُ رُبُعَ نَصِيبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ أَعْطَاهُ نِصْفَهُ .

وَلَوْ أَقَرَّ بِزَوْجٍ آخَرَ .

لَمْ يُقْبَلْ .

وَلَوْ أَكْذَبَ إقْرَارَهُ لِلْأَوَّلِ ، أُغْرِمَ لِلثَّانِي مِثْلَ مَا حَصَلَ لِلْأَوَّلِ .

وَلَوْ أَقَرَّ بِزَوْجَةٍ وَلَهُ وَلَدٌ ، أَعْطَاهَا ثُمُنَ مَا فِي يَدِهِ .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، أَعْطَاهَا الرُّبُعَ وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْرَى ، غَرِمَ لَهَا مِثْلَ نِصْفِ نَصِيبِ الْأُولَى ، إذَا لَمْ تُصَدِّقْهُ الْأُولَى .

وَلَوْ أَقَرَّ بِثَالِثَةٍ ، أَعْطَاهَا ثُلُثَ النَّصِيبِ .

وَلَوْ أَقَرَّ بِرَابِعَةٍ ، أَعْطَاهَا الرُّبُعَ مِنْ نَصِيبِ الزَّوْجِيَّةِ .

وَلَوْ أَقَرَّ بِخَامِسَةٍ ، وَأَنْكَرَ إحْدَى الْأُوَلِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ ، وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَ نَصِيبِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت