"الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ": لَوْ أَقَرَّ بِزَوْجٍ لِلْمَيِّتَةِ وَلَهَا وَلَدٌ ، أَعْطَاهُ رُبُعَ نَصِيبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ أَعْطَاهُ نِصْفَهُ .
وَلَوْ أَقَرَّ بِزَوْجٍ آخَرَ .
لَمْ يُقْبَلْ .
وَلَوْ أَكْذَبَ إقْرَارَهُ لِلْأَوَّلِ ، أُغْرِمَ لِلثَّانِي مِثْلَ مَا حَصَلَ لِلْأَوَّلِ .
وَلَوْ أَقَرَّ بِزَوْجَةٍ وَلَهُ وَلَدٌ ، أَعْطَاهَا ثُمُنَ مَا فِي يَدِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، أَعْطَاهَا الرُّبُعَ وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخْرَى ، غَرِمَ لَهَا مِثْلَ نِصْفِ نَصِيبِ الْأُولَى ، إذَا لَمْ تُصَدِّقْهُ الْأُولَى .
وَلَوْ أَقَرَّ بِثَالِثَةٍ ، أَعْطَاهَا ثُلُثَ النَّصِيبِ .
وَلَوْ أَقَرَّ بِرَابِعَةٍ ، أَعْطَاهَا الرُّبُعَ مِنْ نَصِيبِ الزَّوْجِيَّةِ .
وَلَوْ أَقَرَّ بِخَامِسَةٍ ، وَأَنْكَرَ إحْدَى الْأُوَلِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ ، وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَ نَصِيبِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ .