وَمِنْ لَوَاحِقِ أَسْبَابِ الْمَنْعِ: أَرْبَعَةٌ"الْأَوَّلُ": اللِّعَانُ سَبَبٌ لِسُقُوطِ نَسَبِ الْوَلَدِ .
نَعَمْ لَوْ اعْتَرَفَ بَعْدَ اللِّعَانِ ، أُلْحِقَ بِهِ وَيَرِثُهُ الْوَلَدُ ، وَهُوَ لَا يَرِثُهُ .
"الثَّانِي": الْغَائِبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً لَا يُورَثُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ ، أَوْ تَنْقَضِيَ مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ إلَيْهَا غَالِبًا فَيُحْكَمُ لِوَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ فِي وَقْتِ الْحُكْمِ وَقِيلَ: يُورَثُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عَشْرِ سِنِينَ مِنْ غَيْبَتِهِ وَقِيلَ: بِدَفْعِ مَالِهِ إلَى وَارِثِهِ الْمَلِيِّ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى .
"الثَّالِثُ": الْحَمْلُ يَرِثُ بِشَرْطِ انْفِصَالِهِ حَيًّا .
وَلَوْ سَقَطَ مَيِّتًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ .
وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ وُجُودِهِ حَيًّا ، كَانَ نَصِيبُهُ لِوَارِثِهِ .
وَلَوْ سَقَطَ بِجِنَايَةٍ ، اُعْتُبِرَ بِالْحَرَكَةِ الَّتِي لَا تَصْدُرُ إلَّا مِنْ حَيٍّ ، دُونَ التَّقَلُّصِ الَّذِي يَحْصُلُ طَبْعًا لَا اخْتِيَارًا .
"الرَّابِعُ": إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَوْعِبُ التَّرِكَةَ لَمْ تَنْتَقِلْ إلَى الْوَارِثِ ، وَكَانَتْ عَلَى حُكْمِ مَالِ الْمَيِّتِ .
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَوْعِبًا ، انْتَقَلَ إلَى الْوَرَثَةِ مَا فَضَلَ ، وَمَا قَابَلَ الدَّيْنَ بَاقٍ عَلَى حُكْمِ مَالِ الْمَيِّتِ .