مَسَائِلُ مِنْ لَوَاحِقِ الْعَقْدِ وَهِيَ سَبْعٌ:"الْأُولَى": الْكَفَاءَةُ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ ، وَهِيَ التَّسَاوِي فِي الْإِسْلَامِ ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي الْإِيمَانِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، أَظْهَرُهُمَا الِاكْتِفَاءُ بِالْإِسْلَامِ ، وَإِنْ تَأَكَّدَ اسْتِحْبَابُ الْإِيمَانِ ، وَهُوَ فِي طَرَفِ الزَّوْجَةِ أَتَمُّ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ دِينِ بَعْلِهَا .
نَعَمْ ، لَا يَصِحُّ نِكَاحُ النَّاصِبِ ، الْمُعْلِنِ بِعَدَاوَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ [ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ] ؛ ؛ لِارْتِكَابِهِ مَا يُعْلَمُ بُطْلَانُهُ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ .
وَهَلْ يُشْتَرَطُ تَمَكُّنُهُ مِنْ النَّفَقَةِ ؟ قِيلَ: نَعَمْ وَقِيلَ: لَا ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .
وَلَوْ تَجَدَّدَ عَجْزُ الزَّوْجِ عَنْ النَّفَقَةِ ، هَلْ تَتَسَلَّطُ عَلَى الْفَسْخِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، أَشْهُرُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا [ ذَلِكَ ] .
وَيَجُوزُ إنْكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَبْدَ ، وَالْعَرَبِيَّةِ الْعَجَمِيَّ وَالْهَاشِمِيَّةِ غَيْرَ الْهَاشِمِيِّ ، وَبِالْعَكْسِ ، وَكَذَا أَرْبَابُ الصَّنَائِعِ الدَّنِيَّةِ بِذَوَاتِ الدِّينِ وَالْبُيُوتَاتِ .
وَلَوْ خَطَبَ الْمُؤْمِنُ الْقَادِرُ عَلَى النَّفَقَةِ ، وَجَبَ إجَابَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَخْفَضَ نَسَبًا ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْوَلِيُّ ، كَانَ عَاصِيًا .
وَلَوْ انْتَسَبَ الزَّوْجُ إلَى قَبِيلَةٍ ، فَبَانَ مِنْ غَيْرِهَا ، كَانَ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ وَقِيلَ: لَيْسَ لَهَا وَهُوَ أَشْبَهُ .
وَيُكْرَهُ: أَنْ يُزَوَّجَ الْفَاسِقُ ، وَيَتَأَكَّدُ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ ، وَأَنْ تُزَوَّجَ الْمُؤْمِنَةُ بِالْمُخَالِفِ ، وَلَا بَأْسَ بِالْمُسْتَضْعَفِ ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ بِعِنَادٍ .