"الثَّانِيَةُ": إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ ، وَلَا الرُّجُوعُ عَلَى الْوَلِيِّ بِالْمَهْرِ ، وَرُوِيَ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ وَلَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَهُوَ شَاذٌّ .