فَرْعٌ: لَوْ أَوْصَى بِجَارِيَةٍ وَحَمْلِهَا ، لِزَوْجِهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ، فَمَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ ، كَانَ الْقَبُولُ لِلْوَارِثِ .
فَإِذَا قَبِلَ ، مَلَكَ الْوَارِثُ الْوَلَدَ ، [ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَصِحُّ لَهُ تَمَلُّكُهُ ] ، وَلَا يَنْعَتِقُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بَعْدَ الْوَفَاةِ ، وَلَا يَرِثُ أَبَاهُ لِأَنَّهُ رِقٌّ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَنْعَتِقُ عَلَى الْوَارِثِ وَيَكُونُوا جَمَاعَةً فَيَرِثُ لِعِتْقِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ .