[ الثَّانِي: فِي الْمُطْلَقِ ] وَأَمَّا الْمُطْلَقُ: فَإِذَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئًا تَحَرَّرَ مِنْهُ بِحِسَابِهِ .
فَإِنْ جَنَى هَذَا الْمُكَاتَبُ ، وَقْد تَحَرَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ ، جِنَايَةً عَمْدًا عَلَى حُرٍّ اُقْتُصَّ مِنْهُ .
وَلَوْ جَنَى عَلَى مَمْلُوكٍ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ ، وَلَزِمَهُ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ ، وَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مِنْهَا بِقَدْرِ رِقِّيَّتِهِ وَلَوْ جَنَى عَلَى مُكَاتَبٍ مُسَاوٍ لَهُ ، اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ حُرِّيَّةُ الْجَانِي أَزْيَدَ لَمْ يُقْتَصَّ .
وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ ، اُقْتُصَّ مِنْهُ .
وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً ، تَعَلَّقَ بِالْعَاقِلَةِ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ ، وَبِرَقَبَتِهِ بِقَدْرِ الرِّقِّيَّةِ .
وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَفْدِيَ نَصِيبَ الرَّقَبَةِ ، بِنَصِيبِهَا مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ .
وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ حُرٌّ ، فَلَا قِصَاصَ ، وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ .
وَإِنْ كَانَ رِقًّا اُقْتُصَّ مِنْهُ .