"الثَّانِيَةُ": لِلزَّوْجَةِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ الرُّبُعُ .
وَلَوْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، كُنَّ شُرَكَاءَ فِيهِ بِالسَّوِيَّةِ .
وَلَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، كَانَ لَهُنَّ الثُّمُنُ بِالسَّوِيَّةِ .
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً ، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ شَيْئًا .