مَسَائِلُ ( الْأُولَى ) : إذَا قَطَعَ يَدًا كَامِلَةً ، وَيَدُهُ نَاقِصَةٌ إصْبَعًا ، كَانَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّاقِصَةِ .
وَهَلْ يَأْخُذُ دِيَةَ الْإِصْبَعِ ؟ قَالَ فِي الْخِلَافِ: نَعَمْ ، وَفِي الْمَبْسُوطِ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَخَذَ دِيَتَهَا .
وَلَوْ قَطَعَ إصْبَعَ رَجُلٍ ، فَسَرَتْ إلَى كَفِّهِ ثُمَّ انْدَمَلَتْ ، ثَبَتَ الْقِصَاصُ فِيهِمَا ، وَهَلْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الْإِصْبَعِ ، وَأَخَذَ الدِّيَةَ فِي الْبَاقِي ؟ الْوَجْهُ: لَا ، لِإِمْكَانِ الْقِصَاصِ فِيهِمَا .
وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ مِفْصَلِ الْكُوعِ ، ثَبَتَ الْقِصَاصُ .
وَلَوْ قَطَعَ مَعَهَا بَعْضَ الذِّرَاعِ ، اُقْتُصَّ فِي الْيَدِ ، وَلَهُ الْحُكُومَةُ فِي الزَّائِدِ .
وَلَوْ قَطَعَهَا مِنْ الْمِرْفَقِ ، اُقْتُصَّ مِنْهُ ، وَلَا يُقْتَصُّ فِي الْيَدِ ، وَيَأْخُذُ أَرْشَ الزَّائِدِ وَالْفَرْقُ بَيِّنٌ .