فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 2979

أَحْكَامُ وَلَدِ الشُّبْهَةِ: الْوَطْءُ بِالشُّبْهَةِ ، يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ .

فَلَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ أَجْنَبِيَّةٌ ، فَظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتُهُ فَوَطِئَهَا ، أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَكَذَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ لِشُبْهَةٍ ، لَكِنْ فِي الْأَمَةِ ، يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ سَقَطَ حَيًّا ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَيْلُولَةِ .

وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِظَنِّهَا خَالِيَةً ، أَوْ لِظَنِّهَا مَوْتَ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقَهُ ، فَبَانَ أَنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَمْ يُطَلِّقْ ، رُدَّتْ عَلَى الْأَوَّلِ بَعْدَ الِاعْتِدَادِ مِنْ الثَّانِي ، وَاخْتُصَّ الثَّانِي بِالْأَوْلَادِ مَعَ الشَّرَائِطِ ، سَوَاءٌ اسْتَنَدَتْ فِي ذَلِكَ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ ، أَوْ شَهَادَةِ شُهُودٍ ، أَوْ إخْبَارِ مُخْبِرٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت