الْقَوْلُ فِي: الْإِحْرَامِ وَالنَّظَرُ فِي: مُقَدِّمَاتِهِ ، وَكَيْفِيَّتِهِ ، وَأَحْكَامِهِ [ أَمَّا مُقَدِّمَاتُهُ: ] وَالْمُقَدِّمَاتُ كُلُّهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَهِيَ: تَوْفِيرُ شَعْرِ رَأْسِهِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْقِعْدَةِ إذَا أَرَادَ التَّمَتُّعَ ، وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ عَلَى الْأَشْبَهِ .
وَأَنْ يُنَظِّفَ جَسَدَهُ وَيَقُصَّ أَظْفَارَهُ وَيَأْخُذَ مِنْ شَارِبِهِ وَيُزِيلَ الشَّعْرَ عَنْ جَسَدِهِ وَإِبْطَيْهِ مَطْلِيًّا .
وَلَوْ كَانَ قَدْ اطَّلَى أَجْزَأَهُ ، مَا لَمْ يَمْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا .
وَالْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَيَمَّمُ لَهُ .
وَلَوْ اغْتَسَلَ وَأَكَلَ أَوْ لَبِسَ ، مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلَهُ وَلَا لُبْسُهُ ، أَعَادَ الْغَسِيلَ اسْتِحْبَابًا .
وَيَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمِيقَاتِ ، إذَا خَافَ عَوَزَ الْمَاءِ فِيهِ .
وَلَوْ وَجَدَهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ .
وَيُجْزِي الْغُسْلُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ لِيَوْمِهِ .
وَفِي أَوَّلِ اللَّيْلِ لِلَيْلَتِهِ مَا لَمْ يَنَمْ .
وَلَوْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ صَلَاةٍ ثُمَّ ذَكَرَ تَدَارَكَ: مَا تَرَكَهُ وَأَعَادَ الْإِحْرَامَ .
وَأَنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ فَرِيضَةِ الظُّهْرِ أَوْ فَرِيضَةِ غَيْرِهَا .
وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ صَلَّى لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، وَأَقَلُّهُ رَكْعَتَانِ .
يَقْرَأُ فِي الْأُولَى:"الْحَمْدُ".
وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ، وَفِي الثَّانِيَةُ:"الْحَمْدُ"وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى .
وَيُوقِعُ نَافِلَةَ الْإِحْرَامِ تَبَعًا لَهُ - وَلَوْ كَانَ وَقْتَ فَرِيضَةٍ - مُقَدِّمًا لِلنَّافِلَةِ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ الْحَاضِرَةُ .