الثَّانِيَةُ": لَوْ تَزَوَّجَ مَمْلُوكٌ بِمُعْتَقَةٍ فَأَوْلَدَهَا ، فَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِمَوْلَاهَا ."
فَلَوْ مَاتَ الْأَبُ وَأُعْتِقَ الْجَدُّ .
قَالَ الشَّيْخُ: يَنْجَرُّ الْوَلَاءُ إلَى مُعْتِقِ الْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَبِ .
وَكَذَا لَوْ كَانَ الْأَبُ بَاقِيًا .
وَلَوْ أُعْتِقَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ انْجَرَّ الْوَلَاءُ مِنْ مَوْلَى الْجَدِّ إلَى مَوْلَى الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ .