فهرس الكتاب

الصفحة 2332 من 2979

الثَّانِيَةُ": لَوْ تَزَوَّجَ مَمْلُوكٌ بِمُعْتَقَةٍ فَأَوْلَدَهَا ، فَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِمَوْلَاهَا ."

فَلَوْ مَاتَ الْأَبُ وَأُعْتِقَ الْجَدُّ .

قَالَ الشَّيْخُ: يَنْجَرُّ الْوَلَاءُ إلَى مُعْتِقِ الْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَبِ .

وَكَذَا لَوْ كَانَ الْأَبُ بَاقِيًا .

وَلَوْ أُعْتِقَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ انْجَرَّ الْوَلَاءُ مِنْ مَوْلَى الْجَدِّ إلَى مَوْلَى الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت