وَيُلْحَقُ بِهَذَا الْبَابِ مَسَائِلُ الْأُولَى: إذَا أُحْضِرَ الْغَرِيمُ قَبْلَ الْأَجَلِ وَجَبَ تَسَلُّمُهُ إذَا كَانَ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قِيلَ: لَا يَجِبُ ، كَانَ أَشْبَهَ ، وَلَوْ سَلَّمَهُ ، وَكَانَ مَمْنُوعًا مِنْ تَسَلُّمِهِ بِيَدٍ قَاهِرَةٍ لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ ، وَلَوْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي حَبْسِ الْحَاكِمِ وَجَبَ تَسَلُّمُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي حَبْسِ ظَالِمٍ .