كِتَابُ الظِّهَارِ وَالنَّظَرُ فِيهِ يَسْتَدْعِي بَيَانَ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ الْأَوَّلُ: فِي الصِّيغَةِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ ، أَوْ مَا شَاكَلَهُ [ ذَلِكَ ] مِنْ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى تَمَيُّزِهَا .
وَلَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ الصِّفَاتِ ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ مِنِّي أَوْ عِنْدِي .
وَلَوْ شَبَّهَهَا بِظَهْرِ إحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ ، نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا ، كَالْأُمِّ أَوْ الْأُخْتِ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ: ، أَشْهُرُهُمَا الْوُقُوعُ .
وَلَوْ شَبَّهَهَا بِيَدِ أُمِّهِ ، أَوْ شَعْرِهَا أَوْ بَطْنِهَا ، قِيلَ لَا تَقَعُ اقْتِصَارًا عَلَى مَنْطُوقِ الْآيَةِ ، وَبِالْوُقُوعِ رِوَايَةٌ فِيهَا ضَعْفٌ .
أَمَّا لَوْ شَبَّهَهَا بِغَيْرِ أُمِّهِ ، بِمَا عَدَا لَفْظَةِ الظَّهْرِ لَمْ يَقَعْ قَطْعًا