فهرس الكتاب

الصفحة 1676 من 2979

كِتَابُ الظِّهَارِ وَالنَّظَرُ فِيهِ يَسْتَدْعِي بَيَانَ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ الْأَوَّلُ: فِي الصِّيغَةِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي .

وَكَذَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ ، أَوْ مَا شَاكَلَهُ [ ذَلِكَ ] مِنْ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى تَمَيُّزِهَا .

وَلَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِ أَلْفَاظِ الصِّفَاتِ ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ مِنِّي أَوْ عِنْدِي .

وَلَوْ شَبَّهَهَا بِظَهْرِ إحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ ، نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا ، كَالْأُمِّ أَوْ الْأُخْتِ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ: ، أَشْهُرُهُمَا الْوُقُوعُ .

وَلَوْ شَبَّهَهَا بِيَدِ أُمِّهِ ، أَوْ شَعْرِهَا أَوْ بَطْنِهَا ، قِيلَ لَا تَقَعُ اقْتِصَارًا عَلَى مَنْطُوقِ الْآيَةِ ، وَبِالْوُقُوعِ رِوَايَةٌ فِيهَا ضَعْفٌ .

أَمَّا لَوْ شَبَّهَهَا بِغَيْرِ أُمِّهِ ، بِمَا عَدَا لَفْظَةِ الظَّهْرِ لَمْ يَقَعْ قَطْعًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت