النَّظَرُ الثَّالِثُ فِي: اللَّوَاحِقِ وَهِيَ مَسَائِلُ عَشْرٌ:"الْأُولَى": إذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى قُبُلًا ، فَادَّعَتْ أَنَّهَا بِكْرٌ ، فَشَهِدَ لَهَا أَرْبَعُ نِسَاءٍ [ بِذَلِكَ ] ، فَلَا حَدَّ .
وَهَلْ يُحَدُّ الشُّهُودُ لِلْفِرْيَةِ ؟ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: نَعَمْ ، وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: لَا حَدَّ ، لِاحْتِمَالِ الشُّبْهَةِ فِي الْمُشَاهَدَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .