"الثَّانِيَةُ": لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الشُّهُودِ عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ ، بَلْ يُقَامُ وَإِنْ مَاتُوا أَوْ غَابُوا - لَا فِرَارًا - لِثُبُوتِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ .
"الثَّالِثَةُ": قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجِبُ عَلَى الشُّهُودِ حُضُورُ مَوْضِعِ الرَّجْمِ ، وَلَعَلَّ الْأَشْبَهَ الْوُجُوبُ ، لِوُجُوبِ بَدَأَتِهِمْ بِالرَّجْمِ .