"الرَّابِعَةُ": إذَا كَانَ الزَّوْجُ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَوَجْهُ الْجَمْعِ سُقُوطُ الْحَدِّ إنْ اخْتَلَّ بَعْضُ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ ؛ مِثْلُ أَنْ يَسْبِقَ الزَّوْجُ بِالْقَذْفِ ، فَيُحَدُّ الزَّوْجُ أَوْ يَدْرَأُ بِاللِّعَانِ وَيُحَدُّ الْبَاقُونَ ، وَثُبُوتُ الْحَدِّ ، إنْ لَمْ يَسْبِقْ بِالْقَذْفِ ، وَلَمْ يَخْتَلَّ بَعْضُ الشَّرَائِطِ .