فهرس الكتاب

الصفحة 2599 من 2979

"الرَّابِعَةُ": إذَا كَانَ الزَّوْجُ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ ، فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَوَجْهُ الْجَمْعِ سُقُوطُ الْحَدِّ إنْ اخْتَلَّ بَعْضُ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ ؛ مِثْلُ أَنْ يَسْبِقَ الزَّوْجُ بِالْقَذْفِ ، فَيُحَدُّ الزَّوْجُ أَوْ يَدْرَأُ بِاللِّعَانِ وَيُحَدُّ الْبَاقُونَ ، وَثُبُوتُ الْحَدِّ ، إنْ لَمْ يَسْبِقْ بِالْقَذْفِ ، وَلَمْ يَخْتَلَّ بَعْضُ الشَّرَائِطِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت