الْأَوَّلُ: فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ وَمَنْدُوبَةٌ .
فَالْوَاجِبَاتُ: الطَّهَارَةُ ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ ، وَأَنْ يَكُونَ مَخْتُونًا ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَرْأَةِ .
وَالْمَنْدُوبَاتُ ثَمَانِيَةٌ: الْغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ ، فَلَوْ حَصَلَ عُذْرٌ اغْتَسَلَ بَعْدَ دُخُولِهِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ بِئْرِ مَيْمُونٍ ، أَوْ مِنْ فَخٍّ ، وَإِلَّا فَفِي مَنْزِلِهِ ، وَمَضْغُ الْإِذْخِرِ ، وَأَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلَاهَا ، وَأَنْ يَكُونَ حَافِيًا عَلَى سَكِينَةٍ ، وَوَقَارٍ ، وَيَغْتَسِلَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَيَدْخُلَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ، بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عِنْدَهَا ، وَيُسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَيَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ .