وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: إذَا حَصَلَ لِلْمَبِيعِ نَمَاءٌ ، كَالنِّتَاجِ أَوْ ثَمَرَةِ النَّخْلِ أَوْ اللُّقْطَةِ ، كَانَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي .
فَإِنْ تَلِفَ الْأَصْلُ ، سَقَطَ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرِي ، وَلَهُ النَّمَاءُ .
وَلَوْ تَلِفَ النَّمَاءُ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ، لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ دَرْكُهُ .