خَاتِمَةٌ فِي: حِسَابِ الْفَرَائِضِ وَهِيَ تَشْتَمِلُ عَلَى مَقَاصِدَ: [ الْمَقْصِدُ ] الْأَوَّلُ فِي: مَخَارِجِ الْفُرُوضِ السِّتَّةِ وَطَرِيقِ الْحِسَابِ [ أَمَّا مَخَارِجُ الْفُرُوضِ ] : وَنَعْنِي بِالْمَخْرَجِ: أَقَلَّ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ ذَلِكَ الْجُزْءُ صَحِيحًا ، فَهِيَ إذًا خَمْسَةٌ: النِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ .
وَكُلُّ فَرِيضَةٍ حَصَلَ فِيهَا نِصْفَانِ ، أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ ، فَهِيَ مِنْ اثْنَيْنِ ؛ وَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى رُبُعٍ وَنِصْفٍ ، أَوْ رُبُعٍ وَمَا بَقِيَ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ ؛ وَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى ثُمُنٍ وَنِصْفٍ ، أَوْ ثُمُنٍ وَمَا بَقِيَ ، فَهِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ؛ وَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى ثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ ، أَوْ ثُلُثٍ وَمَا بَقِيَ ، أَوْ ثُلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ ، فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ وَإِنْ اشْتَمَلَتْ عَلَى سُدُسٍ وَثُلُثٍ ، أَوْ سُدُسٍ وَثُلُثَيْنِ ، أَوْ سُدُسٍ وَمَا بَقِيَ ، فَمِنْ سِتَّةٍ .
وَالنِّصْفُ مَعَ الثُّلُثِ ، أَوْ الثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسِ ، أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا ، مِنْ سِتَّةٍ .
وَلَوْ كَانَ بَدَلَ النِّصْفِ رُبُعٌ ، كَانَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ .
وَلَوْ كَانَ بَدَلَهُ ثُمُنٌ ، كَانَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ .
إذَا عَرَفَتْ هَذَا: [ وَأَمَّا طَرِيقُ الْحِسَابِ ] فَالْفَرِيضَةُ: إمَّا وَفْقَ السِّهَامِ ، أَوْ نَاقِصَةً ، أَوْ زَائِدَةً .
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ الْفَرِيضَةُ بِقَدْرِ السِّهَامِ .
فَإِنْ انْقَسَمَتْ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ فَلَا بَحْثَ ، مِثْلَ أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ زَوْجٍ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ اثْنَيْنِ .
أَوْ بِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ ، أَوْ أَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ ، فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ .
وَتَنْقَسِمُ بِغَيْرِ كَسْرٍ .
وَإِنْ انْكَسَرَتْ الْفَرِيضَةُ ، فَإِمَّا عَلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ .
فَالْأَوَّلُ: تَضْرِبُ عَدَدَهُمْ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ نَصِيبِهِمْ وَعَدَدِهِمْ وَفْقٌ مِثْلَ: أَبَوَيْنِ وَخَمْسِ بَنَاتٍ ، فَرِيضَتُهُمْ سِتَّةٌ ، نَصِيبُ الْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ وَلَا وَفْقَ .
فَيُضْرَبُ