عَدَدُهُنَّ وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي سِتَّةٍ ، فَمَا ارْتَفَعَ فَمِنْهُ الْفَرِيضَةُ .
وَكُلُّ مَنْ حَصَلَ لَهُ مِنْ الْوُرَّاثِ مِنْ الْفَرِيضَةِ سَهْمٌ قَبْلَ الضَّرْبِ ، فَاضْرِبْهُ فِي خَمْسَةٍ ، وَذَلِكَ قَدْرُ نَصِيبِهِ .
وَإِنْ كَانَ بَيْنَ النَّصِيبِ وَالْعَدَدِ وَفْقٌ ، فَاضْرِبْ الْوَفْقَ مِنْ عَدَدِهِنَّ لَا مِنْ النَّصِيبِ فِي الْفَرِيضَةِ ، مِثْلَ أَبَوَيْنِ وَسِتِّ بَنَاتٍ .
لِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ عَلَى صِحَّةٍ ، وَالنَّصِيبُ يُوَافِقُ عَدَدَهُنَّ بِالنِّصْفِ ، فَتَضْرِبُ نِصْفَ عَدَدِهِنَّ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ، فِي الْفَرِيضَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ ، فَتَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ .
وَقَدْ كَانَ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ الْأَصْلِ سَهْمَانِ ، ضَرَبْتَهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَكَانَ لَهُمَا سِتَّةٌ ، وَلِلْبَنَاتِ مِنْ الْأَصْلِ أَرْبَعَةٌ ، فَضَرَبْتَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَاجْتَمَعَ لَهُنَّ اثْنَا عَشَرَ ، لِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمَانِ .
وَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فَرِيقٍ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ وَعَدَدِهِ وَفْقٌ ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْجَمِيعِ وَفْقٌ ، أَوْ يَكُونَ لِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ .
فَفِي الْأَوَّلِ: يُرَدُّ كُلُّ فَرِيقٍ إلَى جُزْءِ الْوَفْقِ .
وَفِي الثَّانِي: يُجْعَلُ كُلُّ عَدَدٍ بِحَالِهِ .
وَفِي الثَّالِثِ: تُرَدُّ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَهَا الْوَفْقُ إلَى جُزْءِ الْوَفْقِ ، وَتَبْقَى الْأُخْرَى بِحَالِهَا .
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ: إمَّا أَنْ تَبْقَى الْأَعْدَادُ مُتَمَاثِلَةً ، أَوْ مُتَدَاخِلَةً ، أَوْ مُتَوَافِقَةً أَوْ مُتَبَايِنَةً .
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ: اقْتَصَرَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا ، وَضَرَبْتَهُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ، مِثْلَ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَمِثْلُهُمَا لِأُمٍّ ، فَرِيضَتُهُمْ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، لَا يَنْقَسِمُ عَلَى صِحَّةٍ ، ضَرَبْتَ أَحَدَ الْعَدَدَيْنِ وَهُوَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فَصَارَ سِتَّةٌ لِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ بَيْنَهُمَا ، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ [ وَالْأُمِّ ] أَرْبَعَةٌ .
وَإِنْ تَدَاخَلَ الْعَدَدَانِ: فَاطْرَحْ الْأَقَلَّ وَاضْرِبْ الْأَكْثَرَ فِي الْفَرِيضَةِ ، مِثْلَ: إخْوَةٍ ثَلَاثَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةٌ