الرَّابِعَةُ: يَجِبُ أَنْ تَسْتَبْرِئَ الْأَمَةُ قَبْلَ بَيْعِهَا ، إنْ كَانَ وَطِئَهَا الْمَالِكُ بِحَيْضَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا ، إنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ تَحِضْ .
وَكَذَا [ يَجِبُ عَلَى ] الْمُشْتَرِي إذَا جَهِلَ حَالَهَا .
وَيَسْقُطُ اسْتِبْرَاؤُهَا إذَا أَخْبَرَ الثِّقَةُ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا .
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ ، أَوْ فِي سِنِّ مَنْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ ، أَوْ حَامِلًا أَوْ حَائِضًا إلَّا [ بِقَدْرِ ] زَمَانِ حَيْضِهَا .
نَعَمْ لَا يَجُوزُ وَطْءُ الْحَامِلِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ ، وَيُكْرَهُ بَعْدَهُ ، وَلَوْ وَطِئَهَا عَزَلَ عَنْهَا اسْتِحْبَابًا ، وَلَوْ لَمْ يَعْزِلْ كُرِهَ لَهُ بَيْعُ وَلَدِهَا ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ: أَنْ يَعْزِلَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ قِسْطًا .