"التَّاسِعَةُ": إذَا قَالَ: لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَوْ مِنْ مِيرَاثِ أَبِي مِائَةٌ كَانَ إقْرَارًا .
وَلَوْ قَالَ: فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي ، أَوْ مِنْ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا ، وَكَانَ كَالْوَعْدِ بِالْهِبَةِ .
وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ صَحَّ .
وَلَوْ قَالَ: مِنْ دَارِي ، لَمْ يُقْبَلْ .
وَلَوْ قَالَ: لَهُ فِي مَالِي أَلْفٌ لَمْ يُقْبَلْ .
وَمِنْ النَّاسِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ لَهُ فِي مَالِي ، وَبَيْنَ لَهُ فِي دَارِي ، بِأَنَّ بَعْضَ الدَّارِ لَا يُسَمَّى دَارًا ، وَبَعْضَ الْمَالِ يُسَمَّى مَالًا .
وَلَوْ قَالَ: فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِحَقٍّ وَاجِبٍ ، أَوْ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ ، أَوْ مَا جَرَى مَجْرَاهُ صَحَّ فِي الْجَمِيعِ .