( الرَّابِعَةُ ) : قَطْعُ السَّارِقِ مَوْقُوفٌ عَلَى مُطَالَبَةِ الْمَسْرُوقِ [ مِنْهُ ] ، فَلَوْ لَمْ يُرَافِعْهُ لَمْ يَرْفَعْهُ الْإِمَامُ ، وَإِنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ .
وَلَوْ وَهَبَهُ الْمَسْرُوقُ [ مِنْهُ ] ، سَقَطَ الْحَدُّ .
وَكَذَا لَوْ عَفَا عَنْ الْقَطْعِ .
فَأَمَّا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهِبَةٍ وَلَا عَفْوٍ .