الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ فِي: دَعْوَى الْمَوَارِيثِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": لَوْ مَاتَ الْمُسْلِمُ عَنْ ابْنَيْنِ ، فَتَصَادَقَا عَلَى تَقَدُّمِ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَوْتِ الْأَبِ ، وَادَّعَى الْآخَرُ مِثْلَهُ فَأَنْكَرَ أَخُوهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُتَّفِقِ عَلَى تَقَدُّمِ إسْلَامِهِ ، مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ أَخَاهُ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ .
وَكَذَا لَوْ كَانَا مَمْلُوكَيْنِ وَأُعْتِقَا ، وَاتَّفَقَا عَلَى تَقَدُّمِ حُرِّيَّةِ أَحَدِهِمَا ، وَاخْتَلَفَا فِي الْآخَرِ .