السَّبَبُ السَّادِسُ: الْكُفْرُ ، وَالنَّظَرُ فِيهِ: يَسْتَدْعِي بَيَانَ مَقَاصِدَ: الْأَوَّلُ: [ فِي مَنْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُهُ ] لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ غَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ إجْمَاعًا ، وَفِي تَحْرِيمِ الْكِتَابِيَّةِ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى رِوَايَتَانِ: أَشْهُرُهُمَا الْمَنْعُ فِي النِّكَاحِ الدَّائِمِ ، وَالْجَوَازُ فِي الْمُؤَجَّلِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ .
وَكَذَا حُكْمُ الْمَجُوسِ عَلَى أَشْبَهِ الرِّوَايَتَيْنِ .