وَلَوْ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَعَ الْفَسْخُ فِي الْحَالِ ، وَسَقَطَ الْمَهْرُ إنْ كَانَ مِنْ الْمَرْأَةِ ، وَنِصْفُهُ إنْ كَانَ مِنْ الرَّجُلِ وَلَوْ وَقَعَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَقَفَ الْفَسْخُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْ أَيِّهِمَا كَانَ ، وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ ؛ لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَارْتَدَّ ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ فِي الْحَالِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ عَوْدُهُ .