وَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ ، فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَلَا مَهْرَ .
وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَقَفَ الْفَسْخُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .
وَقِيلَ: إنْ كَانَ الزَّوْجُ بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ ، كَانَ نِكَاحُهُ بَاقِيًا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا لَيْلًا ، وَلَا مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا نَهَارًا ؛ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْكِتَابِيَّيْنِ ، فَإِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مُوجِبٌ لِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ فِي الْحَالِ ، إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ، وَقَفَ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .