وَيَلْحَقُ بِهَذَا: بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَفِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: مَنْ ابْتَاعَ مَتَاعًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهُ ، كُرِهَ ذَلِكَ إنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ؛ وَقِيلَ: إنْ كَانَ طَعَامًا لَمْ يَجُزْ ؛ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ .
وَفِي رِوَايَةٍ يَخْتَصُّ التَّحْرِيمُ بِمَنْ يَبِيعَهُ بِرِبْحٍ ، فَأَمَّا التَّوْلِيَةُ فَلَا وَلَوْ مَلَكَ مَا يُرِيدُ بَيْعَهُ بِغَيْرِ بَيْعٍ ، كَالْمِيرَاثِ وَالصَّدَاقِ لِلْمَرْأَةِ وَالْخُلْعِ ، جَازَ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ .