فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 2979

الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ طَعَامٌ مِنْ سَلَمٍ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ غَرِيمَهُ أَنْ يَكْتَالَ لِنَفْسِهِ مِنْ الْآخَرِ ؛ فَعَلَى مَا قُلْنَاهُ: يُكْرَهُ ؛ وَعَلَى مَا قَالُوهُ: يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عِوَضًا عَمَّا لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ .

وَكَذَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا ، وَقَالَ: اشْتَرِ بِهِ طَعَامًا فَإِنْ قَالَ: اقْبِضْهُ لِي ثُمَّ اقْبِضْهُ لِنَفْسِك ، صَحَّ الشِّرَاءُ دُونَ الْقَبْضِ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْقَبْضِ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِنَفْسِك ، لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ وَلَا يَتَعَيَّنُ لَهُ بِالْقَبْضِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت