الثَّالِثَةُ: إذَا ابْتَاعَهُ وَمَالَهُ ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ جَازَ مُطْلَقًا ، وَكَذَا يَجُوزُ بِجِنْسِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا .
وَلَوْ كَانَ رِبَوِيًّا وَبِيعَ بِجِنْسِهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ عَنْ مَالِهِ تُقَابِلُ الْمَمْلُوكَ .