"الرَّابِعَةُ": إذَا نَذَرَ الْمَعْصِيَةَ ، لَا يَنْعَقِدُ ، وَلَا يَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ ، كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ آدَمِيًّا ، أَبًا كَانَ أَوْ وَلَدًا ، أَوْ نَسَبِيًّا أَوْ أَجْنَبِيًّا .
وَكَذَا لَوْ نَذَرَ لَيَقْتُلَنَّ زَيْدًا ظُلْمًا ، أَوْ نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ خَمْرًا ، أَوْ يَرْتَكِبَ مَحْظُورًا ، أَوْ يَتْرُكَ فَرْضًا ، فَكُلُّ ذَلِكَ لَغْوٌ لَا يَنْعَقِدُ .
وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ ، فَقَدْ مَرَّتْ فِي بَابِ الْحَجِّ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ .