الثَّامِنَةُ: لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ فَاشْتَغَلَ بِالْعَصْرِ ، فَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِيهَا ، عَدَلَ بِنِيَّتِهِ .
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى فَرَغَ .
فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ ، أَعَادَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ عَلَى الْأَشْبَهِ .
وَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ الْمُشْتَرَكِ ، أَوْ دَخَلَ وَهُوَ فِيهَا ، أَجْزَأَتْهُ وَأَتَى بِالظُّهْرِ .