الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ: فِي مَسَائِلِ الْعُقُودِ الْأُولَى: الْعَقْدُ اسْمٌ لِلْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، فَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِهِمَا ، فَإِذَا حَلَفَ لَيَبِيعَنَّ لَا يَبَرُّ ، إلَّا مَعَ حُصُولِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ .
وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَيَهَبَنَّ .
وَلِلشَّيْخِ فِي الْهِبَةِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُبِرُّ بِالْإِيجَابِ ، وَلَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ .
"الثَّانِيَةُ": إطْلَاقُ الْعَقْدِ يَنْصَرِفُ إلَى الْعَقْدِ الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ وَلَا يَبَرُّ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَوْ حَلَفَ لَيَبِيعَنَّ .
وَكَذَا غَيْرُهُ [ مِنْ الْعُقُودِ ] .
"الثَّالِثَةُ": قَالَ الشَّيْخُ: الْهِبَةُ اسْمٌ لِكُلِّ عَطِيَّةٍ مُتَبَرَّعٍ بِهَا ، كَالْهَدِيَّةِ وَالنِّحْلَةِ وَالْعُمْرَى وَالْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ .
وَنَحْنُ نَمْنَعُ الْحُكْمَ فِي الْعُمْرَى [ وَالنَّحْلَةِ ] إذْ يَتَنَاوَلَانِ الْمَنْفَعَةَ ، وَالْهِبَةُ تَتَنَاوَلُ الْعَيْنَ .
وَفِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ تَرَدُّدٌ ، مَنْشَؤُهُ مُتَابَعَةُ الْعُرْفِ فِي إفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ بِاسْمٍ .