فهرس الكتاب

الصفحة 1981 من 2979

"الرَّابِعَةُ": إذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ ، لَمْ يَتَحَقَّقْ الْحِنْثُ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ .

فَإِذَا قَالَ: لَا بِعْتُ أَوْ لَا شَرَيْتُ ، فَوَكَّلَ فِيهِ لَمْ يَحْنَثْ .

أَمَّا لَوْ قَالَ: لَا بَنَيْتُ بَيْتًا ، فَبَنَاهُ الْبَنَّاءُ بِأَمْرِهِ أَوْ اسْتِئْجَارِهِ ، قِيلَ: يَحْنَثُ نَظَرًا إلَى الْعُرْفِ .

وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ .

وَلَوْ قَالَ: لَا ضَرَبْتُ ، فَأَمَرَ بِالضَّرْبِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَفِي السُّلْطَانِ تَرَدُّدٌ ، أَشْبَهُهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ .

وَلَوْ قَالَ: لَا أَسْتَخْدِمُ فُلَانًا ، فَخَدَمَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، لَمْ يَحْنَثْ .

وَلَوْ تَوَكَّلَ لِغَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ ، فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْحِنْثُ لِتَحَقُّقِ الْمَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت