"الرَّابِعَةُ": إذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ ، لَمْ يَتَحَقَّقْ الْحِنْثُ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ .
فَإِذَا قَالَ: لَا بِعْتُ أَوْ لَا شَرَيْتُ ، فَوَكَّلَ فِيهِ لَمْ يَحْنَثْ .
أَمَّا لَوْ قَالَ: لَا بَنَيْتُ بَيْتًا ، فَبَنَاهُ الْبَنَّاءُ بِأَمْرِهِ أَوْ اسْتِئْجَارِهِ ، قِيلَ: يَحْنَثُ نَظَرًا إلَى الْعُرْفِ .
وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ .
وَلَوْ قَالَ: لَا ضَرَبْتُ ، فَأَمَرَ بِالضَّرْبِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَفِي السُّلْطَانِ تَرَدُّدٌ ، أَشْبَهُهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ .
وَلَوْ قَالَ: لَا أَسْتَخْدِمُ فُلَانًا ، فَخَدَمَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، لَمْ يَحْنَثْ .
وَلَوْ تَوَكَّلَ لِغَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ ، فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْحِنْثُ لِتَحَقُّقِ الْمَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ .