"الثَّالِثَةُ": لَوْ قَطَعَ الْخَيَّاطُ ثَوْبًا قَبَاءً ، فَقَالَ الْمَالِكُ: أَمَرْتُك بِقَطْعِهِ قَمِيصًا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ وَقِيلَ: قَوْلُ الْخَيَّاطِ ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ وَلَوْ أَرَادَ الْخَيَّاطُ فَتْقَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، إذَا كَانَتْ الْخُيُوطُ مِنْ الثَّوْبِ أَوْ مِنْ الْمَالِكِ ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْمَالِكُ .