تَفْرِيعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالِاسْتِفَاضَةِ:"الْأَوَّلُ": الشَّاهِدُ بِالِاسْتِفَاضَةِ لَا يَشْهَدُ بِالسَّبَبِ ؛ مِثْلُ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالِاسْتِغْنَامِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ ، فَلَا يُعْزَى الْمِلْكُ إلَيْهِ مَعَ إثْبَاتِهِ بِالشَّهَادَةِ الْمُسْتَنِدَةِ إلَى الِاسْتِفَاضَةِ .
أَمَّا لَوْ عَزَاهُ إلَى الْمِيرَاثِ صَحَّ ، لِأَنَّهُ يَكُونُ عَنْ الْمَوْتِ الَّذِي يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَالْفَرْقُ تَكَلُّفٌ ، لِأَنَّ الْمِلْكَ إذَا ثَبَتَ بِالِاسْتِفَاضَةِ لَمْ تَقْدَحْ الضَّمِيمَةَ مَعَ حُصُولِ مَا يَقْتَضِي جَوَازَ الشَّهَادَةِ .