فهرس الكتاب

الصفحة 2533 من 2979

"الثَّانِي": إذَا شَهِدَ بِالْمِلْكِ مُسْتَنِدًا إلَى الِاسْتِفَاضَةِ ، هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى مُشَاهَدَةِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ ؟ الْوَجْهُ: لَا .

أَمَّا لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ يَدٌ ، وَلِآخَرُ سَمَاعٌ مُسْتَفِيضٌ ، فَالْوَجْهُ تَرْجِيحُ الْيَدِ ، لِأَنَّ السَّمَاعَ قَدْ يَحْتَمِلُ إضَافَةَ الِاخْتِصَاصِ الْمُطْلَقِ الْمُحْتَمِلِ لِلْمِلْكِ وَغَيْرِهِ ، وَلَا تُزَالُ الْيَدُ بِالْمُحْتَمَلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت