( الثَّانِيَةُ ) : إذَا تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، سَقَطَ الْحَدُّ ، وَلَمْ يَسْقُطْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ ، كَالْقَتْلِ وَالْجَرْحِ وَالْمَالِ .
وَلَوْ تَابَ بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ ، لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ حَدٌّ ، وَلَا قِصَاصَ وَلَا غُرْمَ .