وَأَمَّا الثَّانِي: فَفِيهِ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": لَا عِبْرَةَ فِي النِّكَاحِ ، بِعِبَارَةِ الصَّبِيِّ إيجَابًا وَقَبُولًا ، وَلَا بِعِبَارَةِ الْمَجْنُونِ .
وَفِي السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ تَرَدُّدٌ ، أَظْهَرُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَوْ أَفَاقَ فَأَجَازَ .
وَفِي رِوَايَةٍ: إذَا زَوَّجَتْ السَّكْرَى نَفْسَهَا ، ثُمَّ أَفَاقَتْ فَرَضِيَتْ ، أَوْ دَخَلَ بِهَا فَأَفَاقَتْ وَأَقَرَّتْهُ ، كَانَ مَاضِيًا .