مِنْهُمَا بِمَا يُحْسِنُهُ .
وَلَوْ عَجَزَا عَنْ النُّطْقِ أَصْلًا ، أَوْ أَحَدُهُمَا ، اقْتَصَرَ الْعَاجِزُ عَلَى الْإِشَارَةِ إلَى الْعَقْدِ وَالْإِيمَاءِ .
وَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ، وَلَا الْهِبَةِ ، وَلَا التَّمْلِيكِ ، وَلَا الْإِجَارَةِ سَوَاءٌ ذَكَرَ فِيهِ الْمَهْرَ أَوْ جَرَّدَهُ .