فهرس الكتاب

الصفحة 1295 من 2979

"الثَّانِيَةُ": لَا يُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِ الرَّشِيدَةِ حُضُورُ الْوَلِيِّ ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَنْكِحَةِ حُضُورُ شَاهِدَيْنِ ، وَلَوْ أَوْقَعَهُ الزَّوْجَانِ أَوْ الْأَوْلِيَاءُ سِرًّا جَازَ ، وَلَوْ تَآمَرَا بِالْكِتْمَانِ لَمْ يَبْطُلْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت